Sabtu, 07 Juni 2014

141. Mencuri Watt Dari PLN

141. Mencuri Watt Dari PLN

Oleh Sanusi El Ruzy pada 31 Mei 2013 pukul 8:08
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته


Deskripsi Masalah:
Pencurian watt listrik marak terjadi dan ada dimana-mana, semua ini biasanya terpicu oleh ketidakpuasan para pelanggan terhadap pelayanan PT.PLN yang mereka terima, semisal: dalam awal perjanjian / pemasangan disebutkan bahwa aliran listrik berkapasitas 450 watt, namun saat digunakan belum sampai melampaui 400 watt ternyata sudah tidak kuat, ditambah lagi saat ini ada pengurangan aliran listrik mulai menjelang malam sampai menjelang pertengahan malam, sehingga pada saat-saat tersebut untuk menggunakan alat elektronik yang ber-watt besar tidaklah mencukupi. Akhirnya para pelanggan harus ekstra hati-hati.
Pertanyaan:
a.      Bagaimana hukum mencuri watt listrik karena alasan diatas?
b.      Bolehkah para pelanggan menuntut hak mereka (baca: kerugian watt) yang tidak sesuai dengan perjanjian saat pemasangan ?
c.      Bolehkah pemerintah mengurangi kekuatan aliran listrik seperti yang terjadi dibeberapa kota dijawa tengah ?
PP. AL MA'RUF GROBOGAN JATENG



Jawaban :

a.      Karena dalam realitasnya ada bermacam-macam kasus, maka hukumnya sebagai berikut:
  •  Apabila penambahan Watt dilakukan dengan cara melepas (ngelos) atau nyantol, maka hukumnya harom secara mutlaq (dalam katagori Ghosob).
  •  Apabila penambahan Watt tersebut tidak sesuai dengan kapasitas haknya maka hukumnya juga tidak diperbolehkan.
  • Apabila memperbaiki kapasitas sesuai dengan haknya, maka menambah Watt dengan cara menambah meteran hukumnya boleh.
Referensi:
1.      Bugyatul Mustarsyidin Hal. 286 – 287
2.      Al – Muhadzab Juz 1 Hal. 403
3.      Hawasyi Syarwani Juz 6 Hal. 184 dan 183
4.      Al – 'Aziz Syarhul Wajiz Juz 6 Hal. 153
5.      I'anatul Tholibin Juz 3 Hal. 145 – 146
6.      Bujairimi 'alal Khotib Juz 4 Hal. 194
1.       بغية المستر شدين ص: 286 – 287 دار الفكر
(مسئلة) حاصل مسئلة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولا ية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من هى عنده عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه وفى نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفى المنفعة منها والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضى وإن استحق عند غيره دينا فإن كان المدين مقرا باذلا طالبه به ولا يحل له أخذ شىء بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص أو مقرا ممتنعا أو منكرا ولا بينة للظافر وكذا إن كان له بينة فى الأصح لأخذ جنس حقه من ماله ظفرا وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقا أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه وينوى أنه لم يأخذ من ماله الذى لا يستحق الأخذ منه وإذا جوزنا الأخذ ظفرا فله بنفسه لا بوكيله إلا لعجر كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل نعم يمتنع الكسر فى غير متعد لنحو صغر وفى غائب معذور وإن جاز الأخذ ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما واشترى جنس حقه وملكه وهو أعنى المأخوذ من الجنس أو غيره مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر حقه فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد ويقتصر على بيع قدر حقه إن أمكن أيضا ويرد الزائد لمالكه ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم الغريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانيا ولا يلزمه إعلام غير الغريم إذ لا فائدة فيه إلا إن خشى أن الغريم يأخذ منه ظلما وله إقامة شهود بدين قد برئ منه ولم يعلموه على دين آخر كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاص وإن لم توجد شروطه للضرورة فإن نقص ماله جحد بقدر حقه اهـ ملخصا من التحفة والنهاية

2.       المهذب ج: 1 ص: 403
فصل فإن استأجر عينا لمنفعة وشرط عليه أن لا يستوفي مثلها أو دونها أولا يستوفيها لمن هو مثله أو دونه ففيه ثلاثة أوجه أحدها أن الإجارة باطلة لانه شرط فيها ما ينافي في موجبها فبطلت والثاني أن الإجارة جائزة طاعة باطل لانه شرط لا يؤثر في حق المؤجر فألغي وبقي العقد على مقتضاه والثالث أن الإجارة جائزة طاعة لازم لان المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر فلا يملك ما لم يرض به

3.       حواشي الشروانى وابن قاسم الجزء السادس ص: 184
(لو اكترى لحمل مائة رطل حنطة فحمل مائة شعيرا أو عكس) لأنها لثقلها تجمع بمحل واحد وهو لخفته يأخذ من ظهر الدابة أكثر فاختلف ضررهما وكذا كل مختلفي الضرر كحديد وقطن ونازع فيه الأذرعي وأطال إذ لا فرق بينهما عرفا (أو) اكترى (لعشرة أقفزة شعير) جمع قفيز مكيال يسع اثني عشر صاعا (فحمل) عشرة أقفزة (حنطة) لأنها أثقل (دون عكسه) بأن اكتراه لحمل عشرة أقفزة حنطة فحمل عشرة أقفزة شعيرا من غير زيادة أصلا فلا يضمن لاتحاد جرمهما باتحاد كيلهما مع أن الشعير أخف (ولو اكترى لحمل مائة فحمل) بالتشديد (مائة وعشرة لزمه) مع المسمى (أجرة المثل للزيادة) لتعديه بها ومثل لها بالعشرة ليفيد اغتفار نحو الاثنين مما يقع التفاوت به بين الكيلين (وإن تلفت بذلك) المحمول أو بسبب آخر (ضمنها) ضمان يد (إن لم يكن صاحبها معها) لأنه صار غاصبا لها بحمل الزيادة

4.       حواشي الشروانى وابن قاسم الجزء السادس ص: 183
(ولو تعدى المستأجر) في ذات العين المؤجرة (بأن) أي كأن (ضرب الدابة أو كبحها) بموحدة فمهملة أي جذبها بلجامها (فوق العادة) فيهما أي بالنسبة لمثل تلك الدابة كما هو ظاهر (أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا) دق وهما أشد ضررا مما استؤجر له (ضمن العين) المؤجرة أي دخلت في ضمانه لتعديه أما ما هو العادة فلا يضمن به وإنما ضمن بضرب زوجته ومعلمه لإمكان تأديبهما باللفظ وظن توقف إصلاحهما على الضرب إنما يبيحه فقط وفيما إذا أركب أثقل منه الضامن مستقرا الثاني إن علم وإلا فالأول وقيده الإسنوي بما إذا لم يضمن الثاني كالمستأجر وإلا كالمستعير ضمن مستقرا مطلقا لأن المستأجر هنا لما تعدى بإركابه صار كالغاصب وأيد بقولهم لو لم يتعد بأن أركبها مثله فضربها فوق العادة ضمن الثاني فقط وخرج بذات العين منفعتها كأن استأجر لبر فزرع ذرة فلا يضمن الأرض لأنه لم يتعد إلا في منفعتها بل تلزمه أجرة مثل الذرة ولو ارتدف ثالث وراء مكتريين بغير إذنهما ضمن الثلث وقيل بقسط وزنه من أوزانهم واختير (وكذا) يضمن وإن تلفت بسبب آخر (قوله فيهما) أي قوله فوق العادة قيد في المسألتين اهـ مغني (قوله دق) أفرد الفعل لأن العطف السابق بأو اهـ سيد عمر أي وثنى ضمير وهما أشد إلخ نظرا إلى أن أو للتنويع عبارة الرشيدي عبارة التحفة دق وهما أشد ضررا وكأنه أشار إلى تقييد الضمان بقيدين الأول وقوع الدق بالفعل كما أشار إليه تبعا للجلال المحلي بقوله دق الذي هو بصيغة الماضي وصفا للحداد والقصار والثاني كون الحداد والقصار أشد ضررا مما استؤجر له اهـ قول المتن (ضمن العين) أي ضمان المغصوب اهـ ع ش (قوله أي دخلت في ضمانه) هو صريح في ضمان اليد اهـ سم عبارة ع ش أي ولو تلفت بغير الاستعمال الذي دفعها لأجله

5.       العزيز شرح الوجيز المعروف بشرح الكبير الجزء السادس ص: 153
قال الغزالى ولو استأجر دابة ليحملها عشرة آصع فزاد صاعا صار عاصيا ضامنا ولو سلم إلى المكري وقال إنه عشرة وهو أحد عشر وكذب فتلفت الدابة بالحمل فتجب عليه الضمان وفي قدره قولان أحدهما النصف كما إذا جرح نفسه جرحات وجرحه غيره جراحة فمات والثاني أنه يجب جزء من أحد عشر جزءا من الضمان لأنالجراحات لا تنضبط بخلاف الحمل وهذا الخلاف جار في الجلاد إذا زاد واحدا على المائة أنه يضمن النصف أو بحسابه

6.       إعانة الطالبين ج: 1ص: 104-105
(قاعدة مهمة) وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان بقولي الأصل والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر عملا بالأصل المتيقن لأنه أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان وذلك كثياب خمار وحائض وصبيان وأواني متدينين بالنجاسة وورق يغلب نثره على نجس ولعاب صبي وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير وجبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الخنزير وقد جاءه e جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك ذكره شيخنا في شرح المنهاج إهـ

7.       البجيرمي على الخطيب ج: 4 ص: 194
وهي لغة أخذ المال خفية وشرعا أخذه خفية ظلما من حرز مثله (قوله ظلما) اى من حيث ذاته فلا يريد انه لو اخذ مال نفسه من المستأجر أو المرتهن بلا قطع لأن الظلم لا من حيث ذات المال والمراد بقوله ظلما أي في نفس الأمر وخرج ما إذا سرق ماله بظن أنه مال غيره كما يأتي وعبارة م ر قوله ظلما خرج به سرقه قال الغير بظنه مال نفسه لا يقال يدخل فيه أخذ مال نفسه من المستأجر والمرتهن فإنه ظلما ولا قطع به لأنانقول إن هذا ليس ظلما من حيث ذاته بل من حيث حق الغير

b.      Transaksi yang terjadi dalam kasus ini adalah penggabungan akad ijaroh 'ain dan ju'alah, sehingga hukum tuntutan oleh pelanggan di tafsil sebagai berikut:
·      Tuntutan yang berupa permohonan untuk perbaikan spedo agar terpenuhi sesuai kapasitasnya maka hukumnya boleh
·      Kalau tuntutan berup[a matreal itu juga boleh, namun hanya sebatas mengurangi biaya beban / abonemen yang tidak bisa dipenuhi oleh PLN.
Referensi:
1.      I'anatut Tholibin Juz 3 hal. 123
2.      Al 'aziz syarhul Wajiz Juz 6 hal. 142
3.      Asnal Matholib Juz 2 hal. 443
1.       إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 123
(فرع) لو وجد المحمول على الدابة مثلا ناقصا نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمة وإلا لم يحط شيء من الأجرة (قوله فرع) الأولى فرعان (قوله لو وجد الخ) يعني لو وجد المستأجر ما حمله على دابة المؤجر من نحو البر أو الشعير ناقصا عما شرطه عليه كأن شرط عليه في عقد الإجارة حمل عشرة آصع مثلا فما حمل إلا تسعة فإن كان الذي كاله ناقصا عما ذكر هو المؤجر وكانت الإجارة ذمية حط قسط من الأجرة قدر النقص وهو عشرها في الصورة المذكورة لأنه لم يف بالمشروط وإن كان الذي كاله ناقصا هو المستأجر نفسه وأعطاه للمؤجر ليحمله أو كانت الإجارة عينية بأن كان استأجر دابته ليحمل عليها عشرة آصع فما حمل عليها إلا تسعة لم يحط شيء من الأجرة لأنه هو الذي رضي على نفسه بالنقص وكان قادرا على الاستيفاء ومحله في الإجارة العينية ما إذا علم المستأجر بالنقص أما إذا لم يعلم به بأن أذن للمؤجر في الكيل فكان ناقصا عن المشروط فإنه يحط أيضا من أجرته بقدر النقص وهذا كله مصرح به الروض وشرحه وعبارته: (فرع) وإن كان المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر بأن كان فوق ما يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمة لأنه لم يف بالمشروط أولا كذلك بل كانت إجارة عين لكن لم يعلم المستأجر النقص فإن علمه لم يحط شيء من الأجرة لأن التمكين من الاستيفاء قد حصل وذلك كاف في تقرير الأجرة فهو كما لو كال المستأجر بنفسه ونقص أما النقص الذي لا يؤثر فلا عبرة به اهـ

2.       العزيز شرح الوجيز المعروف بشرح الكبير الجزء السادس ص: 142
قال الرافعي إذا اكترى دابة بعينها فتلفت انفسخ العقد وإن وجد بها عيبا فله الخيار كما لو وجد المبيع معيبا والعيب بأن تتعثر في المشي أو لا تبصر بالليل أو يكون بها عرج تتخلف بها عن القافلة ومجرد خشونة المشي ليس بعيب وإن كنت الإجارة في الذمة وسلم دابة فتلفت لم ينفسخ العقد وإن وجد بها عيبا لم يكن له الخيار في فسخ العقد ولكن على المكري الإبدال كما لو وجد المسلم فيه عيبا واعلم أ الدية المسلمة عن الإجارة في الذمة ومإن لم ينفسخ العقد بتلفها فإنه يثبت المكتري فيها حق واختصاص حتى يجوز له إجارتها لو أراد المكري إبدالها فهل له ذلك دون رضا المكتري فيه وجهان: أحدهما لا لما فيها من حق المكتري والثانى عن الشيخ أبى محمد أنه يفرق بين أنه يعتمد بلفظ الدابة بأن يقول آجرتك دابة من صفاتها كذا وكذا فلا يجوز إبدالها بالذى تسلمها أو لا يعتمد بأن يقول ألزمت إركابك على دابة صفتها كذا وكذا فيجوز الإبدال واختار في الوسيط هذا الوجه الثانى لكن الأصح عند المعظم الأول

3.       أسنى المطالب الجزء الثانى ص: 443
(فصل الجعالة جائزة) من الجانبين (قبل تمام العمل) لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية ولأن العمل فيها مجهول كالقراض فلكل منهما فسخها (لازمة بعده) للزوم الجعل فلا انفساخ ولا فسخ (فلو فسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل) للعامل (فيما عمل) لئلا يحبط سعيه بفسخ غيره وربما عبر معظم الأصحاب عن ذلك بأنه ليس له الفسخ حتى يضمن أي يلتزم للعامل أجرة مثل ما عمل وإنما لم يجب قسط ما عمل من المسمى لارتفاع العقد بالفسخ لأنه إنما يستحق المسمى بالفراغ من العمل فكذا بعضه وإنما استحق أجرة المثل لما قلنا واستشكل لزوم أجرة المثل بما لو مات المالك في أثناء المدة حيث تنفسخ ويجب القسط من المسمى وأي فرق بين الفسخ والانفساخ ويجاب بأن الملتزم ثم لم يتسبب في إسقاط المسمى والعامل ثم تمم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه المالك منه بخلافه هنا-إلى أن قال-(أو) فسخها (العامل فلا) شيء له لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ما عمله مسلما أم لا نعم لو زاد المالك في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل كما ذكره الأصل في آخر المسابقة لأن المالك هو الذي ألجأه لذلك قال الإسنوي وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل اهـ وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا لأن النقص فسخ كما سيأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل (وإن عمل) العامل شيئا (بعد الفسخ ولو جاهلا) به (فلا شيء له) لكن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا وهو معين أو لم يعلن المالك بالفسخ واستحسنه البلقيني والتصريح بحكم الجاهل من زيادة المصنف
(قوله فلو فسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل) لا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني القرآن فلك كذا ثم مات الصبي في أثناء التعليم أو منعه من تعليمه فس (قوله أو فسخها العامل) ولو صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه (قوله سواء أوقع ما عمله مسلما) أي وظهر أثره على المحل ومثله ما لو امتنع من إتمام تعليم الصبي أو من إتمام بناء الحائط قال شيخنا لأن الجعل مستحق بتمام العمل وهو فوت العمل باختياره ولم يحصل غرض المالك وقد اتسع في عقد الجعالة وكما اعتبر عمله في استحقاقه الجعل اعتبر فسخه وترك العمل في إسقاطه وقد علم من ذلك أنه لا تخالف بين هذا وبين ما حرره الشارح في شرح البهجة من أنه يشترط في كل من الإجارة والجعالة لاستحقاقه قسط الجعل وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل إذ حاصل ذلك ثلاث مسائل الأولى فسخ العامل في الأثناء وهو محبط لحقه مطلقا كما قررناه فلا يستحق شيئا الثانية وهو ما لو احترق الثوب أو نحوه بعد الشروع الثالثة ترك العامل العمل بنفسه من غير فسخ فإن وقع العمل في هاتين المسألتين مسلما وظهر أثره على المحل استحق القسط وإلا فلا ووجهه في الأخيرة أن تركه لا يسمى فسخا وكلام شرح البهجة في المسألتين الأخيرتين

c.      Boleh jika ada unsur maslahah 'amah.
Refrerensia
1.      Qowaidul Ahkam fi Masholihil Anam Juz 2 hal. 75
2.      Al Asybah Wannadloir hal. 83
3.      Mawahibus Saniyah hal. 185
4.      Al Fiqhul Islami Juz 5 hal. 518 - 519
5.      Qowaidul Ahkam fi Masholihil Anam Juz 2 hal. 330 - 331

1.       قواعد الاحكام فى مصالح الانام ج: 2 ص: 75
(فصل في تصرف الولاة ونوابهم) يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الاصح للمولى عليه للضرر والفساد للنفع والرشاد ولا يقتصر احدهم على الصلاح مع القدرة على الاصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق انفسهم مثل أن يبيعوا درهماً بدرهم زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وان كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أو أوفر واكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف أو دفع صلاحا فهو منهى عنه كاضاعة المال بغير فائدة واضرار الامزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهى عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدي إلى تفويت الارواح ولو وقع مثل قصة الخضر u في بكذا هذا لجاز تعييب المال حفظاً لأصله الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظاً للأكثر بتفويت الاقل فان الشرع يحصل الاصلح بتفويت المصالح كما يدرأ بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الأنفكاك عنه

2.       الأشباه والنظائر ج: 1 ص: 121
القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم

3.       المواهب السنية ص: 185
فيلزم الامام ونحوه فى التصرف على الانام منهج اى طريق الشرع الوافى فما حلله فعله وما حرمه تركه فيحفظ اموال الغائبين ويفعل فيها ما فيه المصلحة

4.       الفقه الإسلامي الجزء الخامس: 518-519 دار الفكر
وكذالك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع الدفع تعويض عادل عنها إذا كان ذالك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى: "يأيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى إبن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب إهـ

5.       قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الثانى ص: 330 331 مؤسسة الريان
المثال السابع والعشرون من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق ويستثنى من ذلك صور -إلى ان قال- الصورة الخامسة أن الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئاً من النفوس أو الأموال في تصرفهما للمصالح فانه يجب على بيت المال دون الحاكم والامام ودون عواقلهما على قول الشافعي لأنهما لما تصرفا للمسلمين صار كأن المسلمين هم المتلفون ولأن ذلك يكثر في حقهما فيتضرران به ويتضرر عواقلهما إهـ




والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته

0 komentar:

Posting Komentar

Design by Abdul Munir Visit Original Post Islamic2 Template