Kamis, 05 Juni 2014

136. Jodoh Dan Restu Orang Tua

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Oleh:
Achmad Al-fandaniy
Jodoh dan Restu Orang Tua

Posted on April 5, 2012 by LBM Lirboyo
Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMP3 ke-15 di Pondok Pesantren Putri Roudlotul ‘Ulum Besuk Kejayan Pasuruan
4 – 5 Januari 2012 M / 10 – 11 Shafar 1433 H


“WIWITING TRESNO JALARAN SONGKO KULINO” itulah peribahasa Jawa dari anak muda zaman sekarang yang lagi kasmaran sama teman sendiri, tak terkecuali Roni dan Rani (nama samaran).
Mengapa tidak, awalnya mereka hanya teman biasa di sekolah SMP-nya. Lama-kelamaan karena sudah terbiasa maka timbulah yang namanya cinta.
Hubungan mereka masih abadi sampai meneruskan ilmu agamanya yaitu mondok di pesantren, tapi sayang seribu kali sayang, hubungan mereka kandas alias tak terbalas oleh orang tua Rani saat Roni hendak meminangnya.
Karena orang tua Rani punya pilihan lain, orang tua Rani beranggapan,
“Hubungan anak muda zaman sekarang itu berawal nafsu bukan cinta”.
Akhirnya Rani terpaksa mengikuti kemauan orang tuanya yakni dipersunting oleh lelaki pilihan ortunya sekalipun dalam hatinya sakit tiada tara.
Bukan itu saja, calon suami Rani ternyata seorang preman jalanan yang tidak pernah mengenyam bangku pondok sama sekali.
(P3. Darul mafatihil Ulum Podokaton Pasuruan)

Pertanyaan
a. Sahkah akad nikahnya sebagaimana dalam deskripsi masalah di atas?
b. Bolehkah dalam hal ini Rani tidak mengikuti kemauan orang tuanya?
bila boleh, apakah tidak termasuk uququl walidain?


Jawaban
a.   Menurut qaul adhar pernikahannya tidak sah kalau preman tersebut tidak sekufu dengan mempelai putri, kecuali pihak mempelai putri ridlo dengan calon suami.
Menurut muqabilul adhar pernikahan tersebut dihukumi sah.
Catatan: Ridlo mempelai putri bisa diketahui dengan izin secara lisan.
Jika mempelai putri diam terjadi khilaf.


b.   Diperbolehkan bagi Rani untuk tidak mengikuti kemauan orang tua dan tidak termasuk ‘uququl walidain, karena calon suaminya tidak sekufu.


Referensi
1. Bughyatul Mustarsyidin, hal 437
2. I’anatut Tholibin, juz 3, hal 309
3. Hasyiyah As Syarqowi, juz 2 hal 224-225
4. Roudhotut Tholibin, juz 9, hal 56
5. Az Zawajir ‘An Iqtirafil Kabair, juz 2, hal 116
6. Fatawa Fiqhiyyah Al Kubro, juz 2, hal 129
7. Al Adab Asy Syar’iyyah, juz 1, hal 446


بغية المسترشدين صـ 437
(مسألة : ش) : زوّج المجبر موليته إجباراً من فاسق بترك الصلاة أو الزكاة لم يصح على الأظهر لعدم الغبطة ويعزر بتزويجها غير كفء ما لم تدع إليه حاجة ويقلد تقليداً صحيحاً بل لو خطبها كفؤان وأحدهما أكفأ لزم الولي تزويجها به وهذا كما لو زوّج بعض الأولياء المستوين بغير رضا الباقين والثاني يصح ولها ولهم الخيار وهو مذهب الحنفية ولا يجوز الإفتاء به إلا لمن له أهلية التخريج والترجيح لا لعلماء الوقت اهـ. وعبارة (ك) العامي الذي لا يعلم فرائض نحو الصلاة والوضوء لا يصحان منه كما لو قصد بفرض معين النفلية أو أخل بشيء معين من الفروض وحينئذ يفسق بترك التعلم لعدم صحة العبادة منه بخلاف من اعتقد جميع أفعال الصلاة فرضاً فحينئذ من أتى من العوام بالفروض العينية على وجه صحيح فليس بفاسق فيكافىء الصغيرة من هذه الحيثية ومن لا فلا على أن للشافعي قولاً وهو مقابل الأظهر بصحة النكاح من غير كفء لكن إن زوجت إجباراً أو أذنت إذناً مطلقاً تخيرت بعد علم الكبيرة وبلوغ غيرها وقيل لا تتخير

.
(اعانة الطالبين  الجزء ألثالث صـ 309) (فرع) لو زوجت من غير كفء بالإجبار أو بالإذن المطلق عن التقييد بكفء أو بغيره لم يصح التزويج لعدم رضاها به فإن أذنت في تزوجيها بمن ظنته كفؤا فبان خلافه صح النكاح ولا خيار لها لتقصيرها بترك البحث.

(حاشية الشرقاوي على التحرير الجزء الثاني صـ 224 – 225) ويشترط رضا المرأة بالنكاح لأن الحق لها الا في تزويج الأب والجد البكر او المجنونة فلا يشترط رضاهما</p>(قوله رضا المرأة) اي اذنها بعد البلوغ صريحا من الناطقة وبالاشارة او الكتابة من غيرها ولا يكفي قولها ان رضي أبي مثلا فقد رضيت -الى ان قال- (قوله فلا يشترط رضاهما) اي بل يزوجان بطريق الاجبار لكن بشروط سبعة -الى ان قال- ومحل اشتراط ما ذكر ان لم يوجد م
نها اذن فان وجد لم يشترط شيء منها وسكوت البكر بعد استئذانها كالاذن وان لم تعلم الزوج حيث لم توجد قرينة ظاهرة تدل على المنع كصياح او ضرب خد وهذا بالنسبة للتزويج ولو لغير كفء وان ظنته كفؤا لا لقدر المهر وكونه من نقد البلد فان سكوتها ليس كافيا في ذلك أما اذا لم تستأذن وانما زوج بحضرتها فلا يكفي سكوتها هكذا قاله م ر وابن حجر وقرر شيخنا عطية ونقل عن الشيخ السجيني ايضا أنه لابد من الاذن الصريح في انتفاء شروط الاجبار السبعة ولا يكفي ذلك سكوتها سواء كان المزوج المجبر أو غيره فان لم تأذن صريحا بطل عقد النكاح عند انتفاء شرط من شروط الصحة وعقد الصداق عند انتفاء شرط من شروط جواز الاقدام فتلخص أن اشتراط الشروط المذكورة محله مالم اذا لم تستأذن أصلا أو أستؤذنت فقالت بعد الاستأذان لاأتزوجه أو لطمت على وجهها مثلا وعبارة المنهج وشرحه ولأب وان علا تزويج بكر بلا اذن منها بشرطه وسن له استأذانها مكلفة أي بالغة عاقلة تطييبا لخاطرها بخلاف غيره فان يعتبر في تزويجه لها استأذانها وسكوتها بعده اذن اهـ باختصار (قوله لاأتزوجه أو لطمت) أي أو سكتت على ما نقله المحشي عن الشيخ عطية والسجيني اهـ

روضة الطالبين الجزء التاسع صـ 56
وإذا أراد الأب تزويج البكر بغير كفء فاستأذنها فهل يكفي السكوت فيه الوجهان قلت ونقل الرافعي في آخر كتاب النكاح عن فتاوى القاضي حسين الجزم بصحة النكاح إذا استأذنها ولي في تزويجها بغير كفء فسكتت

حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صـ  160
 قوله : (ويسن استفهام المراهقة) كأن يقول أزوجك أو أتتزوجي …. ولكن إذن البالغة في شروط الصحة يكفي فيه السكوت وإذنها في شروط جواز الإقدام لا يكفي فيه السكوت بل لا بد من النطق

الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الثاني صـ 116
وللحليمي هنا تفصيل مبني على رأي له ضعيف مر أول الكتاب وهو أن العقوق كبيرة فإن كان معه نحو سب ففاحشة وإن كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة وإن كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهما من ذلك ضرر فكبيرة انتهى وفيه نظر والوجه الذي دل عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين أي عرفا ويحتمل أن العبرة بالمتأذي ولكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه كما سيأتي التصريح به عن أبي ذر رضي الله عنه لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده  وعليه يحمل الحديث الذي بعده : { أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بطلاقها } وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على أرباب العقول لعدوها أمورا متساهلا فيها ولرأوا أنه لا إيذاء لمخالفتها هذا هو الذي يتجه إليه في تقرير ذلك الحد  – إلى أن قال – بل ينبغي أن المدار على ما قدمته من أنه لو فعل معه ما يتأذى به تأذيا ليس بالهين عرفا كان كبيرة وإن لم يكن محرما لو فعل مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أو يقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقضي أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما

الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الثاني صـ 129
وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره ومحله أيضا حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به إيذاء ليس بالهين بما إذا كان قد يعذر عرفا بتأذيه به أما إذا كان تأذيه به لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سُوءِ خُلُقٍ وَحِدَةِ حُمْقٍ وَقِلَّةِ عَقْلٍ فلا أثر لذلك التأذي وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به ولم يقولوا به فإن قلت لو ناداه وهو في الصلاة اختلفوا في وجوب إجابته والأصح وجوبها في نفل إن تأذى التأذي المذكور وقضية هذا أنه حيث وجد ذلك التأذي ولو من طلبه للعلم أو زهده أو غير ذلك من القرب لزمه إجابته قلت هذه القضية مقيدة بما ذكرته إن شرط ذلك التأذي أن لا يصدر عن مجرد الحمق ونحوه كما تقرر ولقد شاهدت من بعض الآباء مع أبنائهم أمورا في غاية الحمق التي أوجبت لكل من سمعها أن يعذر الولد ويخطئ الوالد فلا يستبعد ذلك وبهذا يعلم أنه لا يلزم الولد امتثال أمر والده بالتزام مذهبه لأن ذاك حيث لا غرض فيه صحيح مجرد حمق ومع ذلك كله فليحترز الولد من مخالفة والده فلا يقدم عليها اغترارا بظواهر ما ذكرنا بل عليه التحري التام في ذلك والرجوع لمن يثق بدينهم وكمال عقلهم فإن رأوا للوالد عذرا صحيحا في الأمر أو النهي وجبت عليه طاعته وإن لم يروا له عذرا صحيحا لم يلزمه طاعته لكنها تتأكد عليه حيث لم يترتب عليها نقص دين الولد وعلمه أو تعلمه والحاصل أن مخالفة الوالد خطيرة جدا فلا يقدم عليها إلا بعد إيضاح السبب المجوز لها عند ذوي الكمال وقد علم مما قررته حد البر والعقوق فتأمل ذلك فإنه مهم

الأداب الشرعية الجزء الأول صـ 446
ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لايريد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله أنه ليس لأحد الأبوين ان يلزم الولد بنكاح من لا يريد وإنه اذا امتنع لا يكون عاقا واذا لم يكن لأحد ان يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على اكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى فإن اكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه انتهى كلامه.

Link Asal :  Dari Sini



وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

0 komentar:

Posting Komentar

Design by Abdul Munir Visit Original Post Islamic2 Template