Jumat, 06 Juni 2014

138. Hukum Menikahi Syarifah

138. Hukum Menikahi Syarifah

Oleh Sanusi El Ruzy pada 29 Mei 2013 pukul 3:57
Pertanyaan:

Achmad Al-fandaniy

assalamualaikum

tolong carikan dokumen hukum menikahi syarifah(keturunan jeng nabi)

tadi ada syarifah curhat dgn saya problem cintanya?

Tolong copasin ya.hehe


Jawaban:

JAWABAN :

Mbah Jenggot II
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 377)

فصل في الكفاءة أي في بيان خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح لدفع العار والضرر . وهي لغة: التساوي والتعادل. واصطلاحا أمر يوجب عدمه عارا. وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة ما عدا السلامة من عيوب النكاح (قوله: وهي) أي الكفاءة. وقوله معتبرة في النكاح لا لصحته: أي غالبا، فلا ينافي أنها قد تعتبر للصحة، كما في التزويج بالاجبار، وعبارة التحفة: وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقا بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جب ولا عنة ومع وليها الاقرب فقط فيما عداهما. اه. ومثله في النهاية وقوله بل حيث لا رضا، مقابل قوله لا لصحته مطلقا، فكأنه قيل لا تعتبر للصحة على الاطلاق وإنما تعتبر حيث لا رضا. اه. ع ش. (والحاصل) الكفاءة تعتبر شرط للصحة عند عدم الرضا، وإلا فليست شرطا لها

Kafaah :
>>Iffah (menjaga terhadap agama). Orang fasiq (terus menerus berbuat dosa kecil atau pernah berbuat dosa besar) tidak sekufu’ dengan orang yang adil.

>>Terbebas dari segala aib yang bisa menetapkan hak khiyar, seperti gila, lepra, atau penyakit belang.

>>Merdeka/budak. Seorang budak tidak sekufu’ dengan orang yang merdeka.

>>Nasab. Orang ‘ajam tidak sekufu’ dengan orang arab, orang arab yang bukan kaum quraisy (golongan bani Hasyim dan Abdi Manaf) tidak sekufu’ dengan orang quraisy dan selain keturunan dari sydt Fatimah (selain keturunan syd Hasan dan syd Husein) tidak sekufu’ dengan keturunan beliau.

>>Hirfah (pekerjaan). Orang yang pekerjaannya rendahan seperti yang berkaitan dengan najis (tukang bekam/cantuk, tukang sampah atau tukang jagal) tidak sekufu’ dengan pedagang. Namun sebagian ulama’ tidaklah memandang pekerjaan sebagai salah satu factor penetapan kafaah.

Mbah Singo Dimejo

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﺩﺍﺭﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ1407 :ﻫـ 1986 /ﻡ

ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ

. ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ : ﻗﺮﻳﺶ ﺃﻛﻔﺎﺀ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻭﻟﻴﺲﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﻔﺄ ﻟﻘﺮﻳﺶ ﻛﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏﻛﻔﺄ ﻟﻠﻌﺮﺏ ، ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻪ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢﻭﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ، ﻭﻣﻦ ﻋﺪﺍ ﻫـﺆﻻﺀ ﺃﻛﻔﺎﺀ ﺑﻌﻀﻬﻢﻟﺒﻌﺾ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ : ﺇﺫﺍ ﻧﻜﺢ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻔﺴﺦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ،ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ . ﻭﺗﻮﺳﻂ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻘﺎﻝ : ﻟﻴﺲ ﻧﻜﺎﺡﻏﻴﺮ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻓﺄﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫـﻮ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺿﻮﺍ ﺻﺢ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﻘﺎ ﻟﻬﻢ ﺗﺮﻛﻮﻩ ، ﻓﻠﻮ ﺭﺿﻮﺍﺇﻻ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻓﻠﻪ ﻓﺴﺨﻪ

>> Abdullah Afif

KAFAA`AH sebagaimana dalam kitab I'anah 3/330:

وهي لغة: التساوي والتعادل. واصطلاحا أمر يوجب عدمه عارا. وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة ما عدا السلامة من عيوب النكاح

WA HIYA LUGHATAN ATTASAAWII WATTA'AADULUWA ISTHILAAHAN AMRUN YUUJIBU 'ADAMUHUU 'AARANWA DHAABITHUHAA MUSAAWAATU AZZAUJI LIZZAUJATI FII KAMAALIN AU KHISSATIN MAA 'ADAA ASSALAAMATA MIN 'UYUUBINNIKAAHI

KAFAA`AH menurut bahasa yaitu sama atau seimbang , KAFAA`AH menurut istilah adalah : perkara yang dapat menimbulkan aib jika perkara itu tidak ada.adapun 'pelanggerane' KAFAA`AH yaitu: persamaan suami terhadap isteri dalam kesempurnaan atau kerendahan, selain selamat dari 'uyuubinnikaah

فصل في الكفاءة وهي معتبرة في النكاح لا لصحته، بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها

FASHLUN FIL KAFAA`AHWA HIYA MU'TABARATUN FINNIKAAHI LAA LISHIHHATIHIIBAL LI ANNAHAA HAQQUN LIL MAR`ATI WAL WALIYYI FALAHUMAA ISQAATHUHUMAA.
KAFAA'AH diperhitungkan dalam nikah, bukan untuk keabsahannya,karena KAFAA`AH adalah haq wanita dan wali maka bagi keduanya boleh menggugurkannya

Sumber:Fat-hul Mu'in / Hamisy I'anah 3/330

dalam I'anahnya:

(والحاصل) الكفاءة تعتبر شرطا للصحة عند عدم الرضا، وإلا فليست شرطا لها
WAL HAASHIL AL KAFAA`ATU TU'TABARU SYARTHAN LISHSHIHHATI 'INDA 'ADAMIRRIDHAA WA ILLAA FALAISAT SYARTHAN LAHAA

Walhasil KAFAA`AH diperhitungkan sebagai syarat sah ketika tidak adanya ridha, jika ada ridha maka KAFAA`AH bukan syarat

adapun ta'bir Bughyatul Mustarsyidin halaman 210, disana ada dua pendapat.
Pertama:Sama dengan ta'bir Fat-hul Mu'in / I'anah diatas,ta'birnya sbb:.

ونحوه في (ي) وزاد: إذ الكفاءة في النسب على أربع درجات: العرب وقريش وبنو هاشم والمطلب، وأولاد فاطمة الزهراء بنو الحسنين الشريفين رضوان الله عليهم، فلا تكافؤ بين درجة وما بعدها، وحينئذ إن زوجها الولي برضاها ورضا من في درجته صح، أو الحاكم فلا وإن رضيت

IDZIL KAFAA`ATU FINNASABI 'ALAA ARBA'I DARAJAATIN , AL 'AARABU WA QURAISYUN WA BANUU HAASYIMIN WAL MUTHTHALIBI WA AULAADU FAATHIMATA AZZAHRAA`I BANUU ALHASANAINI ASYSYARIIFAINI RIDHWAANULLAAHI 'ALAIHIMFA LAA TAKAAFU`A BAINA DARAJATIN WA MAA BA'DAHAA WA HIINA`IDZIN IN ZAWWAJAHAA AL WALIYYU BIRIDHAAHAA WA RIDHAA MAN FII DARAJATIHII SHAHHA AU AL HAAKIMU FALAA WA IN RADHIYAT

karena KAFAA`AH dalam nasab atas empat derajat:- arab- quraisy- bani hasyim dan muthalib- putera-putera Fathimah az Zahra, keturunan Hasan dan Husein asysyarifain ridhwaanullah 'alaihimmaka tidak ada KAFAA`AH antara satu derajat dengan derajat sesudahnya (derajat dibawahnya)ketika tidak ada KAFAA`AH, jika wali menikahkan syarifah tanpa ridha syarifah tsb dan tanpa ridha orang yang sederajat dengan wali maka sah, atau hakim yang menikahkannya maka tidak sah meskipun syarifah tsb ridha

Kedua:Tidak boleh meskipun ada ridha dari syarifah dan walinyata'birnya sbb:

مسألة): شريفة علوية خطبها غير شريف فلا أرى جواز النكاح وإن رضيت ورضي وليها، لأن هذا النسب الشريف الصحيح لا يسامى ولا يرام

SYARIIFATUN 'ALAWIYYATUN KHATHABAHAA GHAIRU SYARIIFIN FA LAA ARAA JAWAAZANNIKAAHI WA IN RADHIYAT WA RADHIYA WALIYYUHAA...

syarifah alawiyyah dipinang oleh bukan syarif maka saya tidak berpendapat bolehnya nikah meskipun syarifah tsb dan walinya ridha ......

Catatan: ta'bir Bughyah yang pertama sama dengan ta'bir Mughnil Muhtaj 12/196 berikut:

وَحِينَئِذٍ فَإِذَا ( زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ ) الْمُنْفَرِدُ كَأَبٍ أَوْ عَمٍّ ( غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا أَوْ ) زَوَّجَهَا ( بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ ) كَإِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ ( بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ ) مِمَّنْ فِي دَرَجَتِهِ غَيْرَ كُفْءٍ ( صَحَّ ) التَّزْوِيجُ

Wallaahu A'lam...Mohon dikoreksi

Adapun dalam madzhab Maliki KAFAA`AH diperhitungkan hanya dalam agama.

Dalam kitab 'Umdatul Mufti wal Mustafti 3/119 (lisysyaikh Muhammad ibn 'abdirrahmaan al Ahdal) dijelaskan sbb:

مسألة : ذهب الإمام مالك الى ان اعتبار الكفاءة مختص بالدين وانه لا مدخل للنسب فيها ، وروي هذا عن ابن مسعود وعمر وزيد بن علي وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب البخاري وقول للشافعي، قال الزركشي: وهذا القول قوي الدليل وقد نصره الأصطخري

Wallaahu A'lam

>> Muhammad Ahmad

Berikut kufu dalam madzhab Imam Ahmad:

اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح ، فروي عنه أنها شرط له . قال : إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما . وهذا قول سفيان وقال أحمد في الرجل يشرب الشراب : ما هو بكفء لها ، يفرق بينهما . وقال : لو كان المتزوج حائكا فرقت بينهما ; لقول عمر رضي الله عنه : لأمنعن فروج ذوات الأحساب ، إلا من الأكفاء . رواه الخلال بإسناده . وعن أبي إسحاق الهمداني قال : خرج سلمان وجرير في سفر ، فأقيمت الصلاة ، فقال جرير لسلمان : تقدم أنت . قال سلمان : بل أنت تقدم ، فإنكم معشر العرب لا يتقدم عليكم في صلاتكم ، ولا تنكح نساؤكم ، إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم . ولأن التزويج ، مع فقد الكفاءة ، تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه ، فلم يصح ، كما لو زوجها بغير إذنها .

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم




Link Asal:
http://www.piss-ktb.com/2012/02/1168-bolehkah-seorang-syarifah-menikah.html



مكتبة الإسلامية - أضخم مكتبة إسلامية على الإنترنت - إسلام ويب
library.islamweb.net
أضخم مكتبة إسلامية على الإنترنت تحتوي على خدمات بحث متقدمة وفهرسة موضوعية لجميع الكتب وموسوعات ومراجع إسلامية وعربية وتاريخية تهم كل الباحثين والمتصفحين والمتخصصين



  • Achmad Al-fandaniy قال { لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء } . رواه الدارقطني ، إلا أن ابن عبد البر قال : هذا ضعيف ، لا أصل له ، ولا يحتج بمثله .

    والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطا في النكاح . وهذا قول أكثر أهل العلم .

    روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز ، وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ; لقوله تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم }

    إلى أن قال

    والثانية ، هو صحيح ; بدليل أن المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها من غير كفئها خيرها ، ولم يبطل النكاح من أصله . ولأن العقد وقع بالإذن ، والنقص الموجود فيه لا يمنع صحته ، وإنما يثبت الخيار ، كالعيب من العنة وغيرها . فعلى هذه الرواية لمن لم يرض الفسخ . وبهذا قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء ، لم يكن لباقي الأولياء فسخ ; لأن هذا الحق لا يتجزأ ، وقد أسقط بعض الشركاء حقه ، فسقط جميعه ، كالقصاص . ولنا ، أن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه ، فلم يسقط برضا غيره ، كالمرأة مع الولي


 =>
إظهار التشكيل | إخفاء التشكيل
مسألة: الجزء الثاني التحليل الموضوعي مطلب : في الكفاءة وأنها معتبرة في خمسة أشياء .

( تنبيهات ) :

( الأول ) : في الكفاءة روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه .

إحداهما أنها شرط لصحة النكاح ، فإذا فاتت لم يصح وإن رضي أولياء الزوجة وهي به ، لما روى الدارقطني بإسناده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء } . [ ص: 408 ]

وقال عمر رضي الله عنه " لأمنعن فروج ذوي الأحساب إلا من الأكفاء ولأنه تصرف يتضرر به من لم يرض به فلم يصح ، كما لو زوجها وليها بغير رضاها .

وقال سلمان لجرير : إنكم معشر العرب لا يتقدم في صلاتكم ، ولا تنكح نساؤكم . إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم .

والرواية الثانية أن الكفاءة ليست شرطا ، وهي المذهب . نعم هي شرط للزوم النكاح . قال في الإقناع كغيره : والكفاءة في زوج شرط للزوم النكاح لا لصحته فيصح مع فقدها فهي حق للمرأة والأولياء كلهم حتى من يحدث ، فلو زوجت بغير كفء فلمن لم يرض الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم فورا ومتراخيا . ويملكه الأبعد مع رضا الأقرب والزوجة . نعم لو زالت الكفاءة بعد العقد اختص الخيار بالزوجة فقط .

والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء : أحدها : الدين ، فلا يكون الفاجر والفاسق كفؤا لعفيف عدل .

الثاني : المنصب وهو النسب ، فلا يكون الأعجمي وهو من ليس من العرب كفؤا لعربية .

( الثالث ) : الحرية ، فلا يكون العبد ولو مبعضا كفؤا لحرة ولو عتيقة .

( الرابع ) : الصناعة ، فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كحجامة ، وحياكة ، وزبال ، وكساح كفؤا لبنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر والبزاز وصاحب العقار .

( الخامس ) : اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة . قال ابن عقيل بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته ، فلا يكون العسر كفؤا لموسرة ، وليس مولى القوم كفؤا لهم ، ويحرم تزويجها بغير كفء إلا برضاها ويفسق به الولي ، ويسقط خيارها بما يدل على الرضا من قول أو فعل . وأما الأولياء فلا يسقط إلا بالقول ، ولا تعتبر هذه الصفات في المرأة فليست الكفاءة شرطا في حقها للرجل .

الثاني : من قال إن الكفاءة شرط لصحة النكاح كالشافعية ، والرواية [ ص: 409 ] المرجوحة عندنا محجوج بأن { النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا مولاه ابنة عمته زينب بنت جحش ، وزوج ابنه أسامة رضي الله عنه فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية } رواه مسلم .

وقالت عائشة رضي الله عنها : إن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هندا ابنة الوليد بن عتبة بن ربيعة ، أخرجه البخاري .

( الثالث ) : العرب بعضهم لبعض أكفاء ، والعجم بعضهم لبعض أكفاء . لأن المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة ابنة الزبير عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي ، وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . فبنو هاشم كغيرهم من العرب .

وذكر الشافعي أن غير المنتسب إلى العلماء والصلحاء المشهورين ليس كفؤا للمنتسب إليهما ، وليس المحترف كفؤا لبنت العالم .

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه أن الكفاءة الدين والنسب ، اختاره الخرقي .

وقال بعض متأخري الأصحاب : إذا قلنا الكفاءة لحق الله اعتبر الدين فقط ، وأنشدوا في ذلك :

ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم     وليس على عبد تقي نقيصة
إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم
والله تعالى الموفق



sumber : http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4494&idto=4494&bk_no=15&ID=4395
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=631&idto=631&bk_no=44&ID=471

http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/414067868616027/

0 komentar:

Posting Komentar

Design by Abdul Munir Visit Original Post Islamic2 Template