Sabtu, 07 Juni 2014

146. Kufu Dalam Pernikahan

Oleh:

Achmad Al-fandaniy

SOAL :


Seorang wanita mempunyai pandangan calon suami yang kufu (sesuai dengannya), namun orang tuanya juga memiliki pilihan yang lain yang sesuai dengan wanita itu, sedang wanita tersebut tidak mau menikah kecuali hanya dengan laki laki yang dipilihnya, maka kemudian terpaksa wanita itu menikah dengan laki laki pilihannya sendiri dengan melalui wali hakim.
Bagaimana hukum pernikahan tersebut ?

JAWAB :

Apabila wanita tersebut adalah seorang janda maka pernikahannya boleh dan sah, karena orang tua yang demikian termasuk wali yang 'adl (wali yang tidak mau menikahkan anaknya) dengan syarat ketidak mauan walinya tersebut telah ditetapkan oleh hakim.
Apabila wanita tersebut adalah seorang yang masih gadis, maka pernikahannya bisa sah hanya dengan syarat pernikahan tersebut dilaksanakan di daerah lain dengan jarak yang diperbolehkan melakukan jama' dan qoshor sholat
Keterangan dari Kitab :
Hamisy I'anatut Tholibin III / 316 - 317
Ghoyatu Talkhishil Murod halaman 208

وعبارته ؛ (فروع) لا يزوِّجُ القاضي إن عضل مُجْبَر من تزويجها بكُفْءٍ عَيَّنَتْهُ وقد عيَّن هو كفؤٌ آخر غير معينها وإن كان معيَّنةُ دون معيِّنها كفاءة. ولا يزوَّج غيْرَ المُجْبَر ولو أباً أو جداً بأن كانت ثيباً إلا مِمَّن عَيَّنَتْه وإلا كان عاضِلاً. ولو ثَبَت تواري الولي أو تَعُزَّزه زوَّجَها الحاكِم. وكذا يزَوِّج القاضي إذا أحْرَم الوليّ أو أراد نِكاحَها كابْن عمّ فقدَ من يساويه في الدَّرجة ومُعْتِقٍ فلا يزوَّج الأَبْعدُ في الصُّور المذكورَة لبَقاءِ الأَقْربِ على ولايَتِه ـ اهـ فتح المين هامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص ٣١٧

ـ (قوله: أو عضل الولي الخ) معطوف على عدم وليها أيضاً. وعبارة التحفة مع الأصل: وكذا يزوج السلطان إذا عضل القريب أو المعتق أو عصبته إجماعاً، لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناعه منه أو سكوته بحضرته بعد أمره به والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما أو بينة عند تعززه أو تواريه. نعم: إن فسق بعضله لتكرره منه مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه أو قلنا بما قاله جمع إنه كبيرة زوج الأبعد، وإلا فلا: لأن العضل صغيرة وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإِجماع المسلمين مراده أنه عند عدم تلك الغلبة في حكمها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة.اهـ. وقوله لتكرره منه: قال في الروض: ولا يفسق إلا إذا تكرر ثلاث مرات. اهـ. (قوله: ولو مجبراً) غاية في الولي : أي لا فرق فيه بين أن يكون مجبراً أو لا

-------------

وعبارته ؛ لو كان لها ولى بالبلد وعضلها بعد إن دعته الى كفء وتعسر لها اثبات عضله فسافرت الى موضع بعيد على الولى وأذنت لقاضى البلد التى انتقلت اليه فى تزويجها من الكفء صح النكاح ـ اهـ غاية تلخيص المراد هامش بغية المسرشدين ص ٢٠٨

ـ (مسألة): أخذ رجل امرأة عن أهلها قهراً وبعدها عن وليها إلى مسافة القصر وكذا دونه، إن تعذرت مراجعته لنحو خوف صح نكاحها بإذنها إن زوّجها الحاكم من كفء، إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبة الولي وغيبتها، ولا في غيبتها بين أن تكون مكرهة على السفر أو مختارة، بل أقول: لو كان لها وليّ بالبلد وعضلها بعد أن دعته إلى كفء وتعسر لها إثبات عضله فسافرت إلى موضع بعيد عن الوليّ وأذنت لقاضي البلد الذي انتقلت إليه في تزويجها من الكفء صح النكاح، وليس تزويج الحاكم في الأوّل من رخص السفر التي لا تناط بالمعاصي كما يتخيل ذلك، نعم قد ارتكب المتعاطي لذلك بقهره الحرة والسفر بها وتغريبها عن وطنها ما لا يحل في الدين ولا يرتضى، بل ذلك من الكبائر العظام التي تردّ بها الشهادة ويحصل بها الفسق ـ هـ بغية المسترشدين ص ٢٠٦ مكتبة المرجع الأكبر

® Hasil musyawarah Jam'iyyah Riyadlotut Tholabah ponpes Al-Falah Ploso Mojo Kediri
Tuhfatur Rohabah 1 : 97 - 98

Tidak ada komentar:

Posting Komentar